Monday, March 31, 2014

مستثمر سعودي يناشد أمين الجامعة العربية إنصافه بعد رفض محكمة الاستثمار العربية دعواه ضد الحكومة التونسية

جدة، المملكة العربية السعودية - يوم الأحد 30 مارس 2014 [ME NewsWire]
ناشد مستثمر سعودي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي التدخل لإنصافه وإعادة الحق إليه بعد الظلم البين الذي أصابه من صدور حكم محكمة الاستثمار العربية التابعة للجامعة برفض دعواه ضد الحكومة التونسية. حيث ان اقضية تنظر في مقر مككمة الإستثمار بالقاهر – سكنات المعادي 1 ابريل 2014م.
وكانت محكمة الاستثمار العربية  قد نظرت الالتماس الذي تقدمت به شركة "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية"، وهي شركة سعودية، والحكومة التونسية، وذلك في  12/10/2004م، حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص العقد الموقع بين الطرفين لاستثمار شركة "تنمية" لحقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس 2001 وتوابعها، وهو العقد الذي قامت الحكومة التونسية بالغائه من طرفها مما تسبب في تكبد "تنمية" خسائر فاقت الـ 79 مليون دولار أمريكي.
وتعقيباً على ذلك، قال رئيس شركة "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية"، عادل بن صالح المداح:" تراوح القضية مكانها منذ طلبت "تنمية" التحكيم في 11/3/2000م. وحتى الآن يكون قد مضى على موضوع الخلاف أربعة عشر عاما، فهل يعقل هذا، أو يشجع الاستثمار الذي من طبيعته السرعة في اتخاذ القرار؟".
وأكد أن الاستثمار العربي- العربي لن ينمو ويتوسع إلا في ظل وجود قوانين وآليات عربية تحفظ رؤوس الأموال وتمكنها من العمل في ظل استقرار تجاري واقتصادي وسياسي.
وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت "شركة "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية" مع الحكومة التونسية بتاريخ 16يوليو1999م لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس 2001 وتوابعها.
إلا أنه في أواخر أغسطس 1999م، اكتشفت شركة "تنمية" تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية بذات موضوع العقد، أي قبل أربعة أشهر من تعاقدها مع "تنمية"، رغم نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين على أن الحكومة التونسية "لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف كان". 
وقد حاولت "تنمية" حل الموضوع وديا، وتم توقيع محضر بين طرفي العقد بتاريخ 15سبتمبر 1999م، أقر فيه الجانب التونسي بالمخالفات وتضمن المحضر التزامه بتصحيح الوضع وإزالة المخالفات، وهو ما لم تلتزم به الحكومة التونسية.
كما حاولت "تنمية" حل المشكلة عبر وساطات عدة أهمها وساطة معالي الدكتور أحمد السالم، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب في حينه، ووكيل وزارة الداخلية حاليا، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في تونس. وعرضت "تنمية" حلولا عملية للمشكلة ولم تستجب الحكومة التونسية لكل تلك الجهود.
وكان الجانب التونسي قد ادعى بعدم التزام "تنمية" بالعقد رغم اعترافه بمخالفته للعقد بموجب المحضر المشار إليه سابقاً، ورغم إشعار "تنمية" له للالتزام بنصوص العقد، وقام ومن طرف واحد، بإلغاء العقد مع "تنمية" دون مسوغ قانوني مخالفاً الفصل الرابع عشر من العقد".  
ومع ذلك طلب الجانب التونسي تدخل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بتونس بناءً على طلب وزير الخارجية التونسي لإجبار "تنمية" على دفع ما تعهدت به. 
وقد عقدت "تنمية" اجتماعا مع دولة رئيس الوزراء التونسي في ذلك الوقت بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بتونس لحل المشكلة لكنها فشلت في حمل الجانب التونسي على الاستجابة للحق. 
ومن ثم لجأت "تنمية" للتحكيم حسب نص العقد في 11/3/2000م أي منذ 14 عاما، وبدأت هيئة التحكيم أعمالها بتاريخ 8/12/2000م أي بعد 15 شهراً تقريبا من تاريخ المحضر الموقع في 15سبتمبر 1999م. ومن ثم الغي التحكيم بحكم محكمة الاسنئناف التونسيه علي الرغم من رفض المحكمة الابتدائيه الغاء الحكم برئاسة القاضي المختار اليحياوي والذي طالب الرئيس السابق برفع يده عن القضاء وتعرض القاضي اليحياوي للسجن والايعاد من القضاء بسبب هذا الحكم 
وبعد ذلك، تقدمت "تنمية" لمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية بتاريخ 14/1/2003م  وكانت أول قضية تنظر من قبل المحكمة. وطالبت "تنمية" بتعويضها عن الخسائر والأضرار المالية التي تكبدتها جراء إلغاء العقد مع الحكومة التونسية، وتقدر بـ 79 مليوناً و58 ألفاً و170 دولار أمريكي. 
وصدر حكم محكمة الاستثمار باغلبية اثنين في 12/10/2004 فبرغم تشكيل المحكمة من ستة قضاه لم يحضر سوى ثلاثة منهم رغم نص الاتفاقيه الموحدة علي ان لا يقل عدد القضاة عن خمسه قضاة وقضى الحكم  برفض الدعوى إلا أن رأي رئيس المحكمة كان مخالفاً لرأي غالبية الإثنين من ثلاثه أعضائها، حيث قال: " ولما كان الطرفان لم يتقدما بدعوى خلال سريان الاتفاق يطالب أي طرف الآخر الذي ماطل بالتنفيذ ويستصدر حكما بفسخ العقد يبقى العقد قائما، كما هو مقرر في اغلب التشريعات العربية. وعملا بنص الفصل (373 ) من مجلة الالتزامات والعقود والذي تنص على (... وفسخ العقد لا يكون إلا بحكم )، خلافا لرأي الأكثرية المحترمة، أرى أن تقوم المحكمة باختيار عدد من أهل الخبرة والفن ليقوموا بتقدير التعويض العادل لرفع أي ضرر لحق بأي طرف نتيجة مخالفات نصوص العقد، إن وجد ضرر فعلي نجم عن هذه المخالفات، وعلى ضوء صدور مثل هذا التقرير وقبوله يصدر القرار المقتضي قرارا". 
ويشير المداح إلى أن ما ذكره رئيس المحكمة يؤكد حق "تنمية" في التعويض فيما طالبت به والذي يقدر بحوالي مائة مليون دولار، وهو ما استندنا إليه في طلب الاستئناف الذي عاودت المحكمة النظر فيه".
ويضيف:" مما سبق يتضح مدى الظلم الذي تعرض له المستثمر والاستثمار فهل من مجير لهذا الوضع وكيف يكون الحال للاستثمار والوضع هكذا؟".

Contacts


فراس عادل المداح
جوال: 966560690606
966 12 6688811  
بريد الكتروني: fmaddah@headlineme.com






Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/10487/ar

No comments:

Post a Comment