Tuesday, February 14, 2012

آخر تطورات الحكم القضائي الصادر لصالح إيكونت حول ملكية 5 في المائة من أسهم بارتي إيرتل نتويركس نيجيريا


جوهانسبيرج - يوم الأحد 12 فبراير 2012 [ME NewsWire]
(بزنيس واير): أصدرت المحكمة الفدرالية العليا في نيجيريا في 10 فبراير 2012 النص الخطي لحكمها الصادر بتاريخ 24 يناير 2012، ويعتبر هذا النص وثيقة عامة يمكن الحصول عليها مباشرة من المحكمة الفدرالية العليا في كادونا.
هذا وقام محامو إيكونت بتدوين ملخص للنقاط الأساسية التي وردت في الحكم، وتم إلحاق موجز بهذا البيان لتسهيل الرجوع إليه، كما يمكن الحصول على كامل النص وملخص عنه من الموقع الإلكتروني لشركة "إيكونت وايرلس": www.econetwireless.com.
وفي ما يلي التطورات التي حصلت منذ صدور الحكم:
قامت شركة "إيرتل نتواركس ليميتيد" (المعروفة سابقاً باسم "إيكونت وايرلس" نيجيريا المحدودة ("بهارتي"))، بإيداع طلب لوقف تنفيذ الحكم القضائي المذكور الصادر لصالح "إيكونت"، وأبلغت "بهارتي" المحكمة في طلبها بأنه في حال تم تنفيذ الحكم فإنه سيكون له التأثير التالي:
1.5     سيؤثر تنفيذ الحكم وبخاصة إلغاء القرارات التي تم إتخاذها خلال الإجتماعات التي لم يتم دعوة الجهة المدّعية (إيكونت) إليها، سلباً على عمليات مقدم الطلب (بهارتي)، ووجودها كشركة وقد يؤدي إلى إضعاف قدرتها على متابعة دعواها للاستئناف ضد الحكم بشكل فعال.
2.5     في حال لم يتم وقف تنفيذ الحكم إلى حين البت باستئناف مقدم الطلب، سيتم  إلغاء عدد من الإجراءات المؤسسية الرئيسية المتخذة من قبل مقدم الطلب، وهذا سيؤدي إلى تكبد مقدم الطلب خسائر مالية لا يمكن التكهن بها".
يمكنكم الحصول على نسخة كاملة من الطلب المذكور أعلاه من المحكمة الفدرالية العليا في كادونا أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.econetwireless.com
قامت "إيكونت" بإيداع إفادة مضادة في 8 فبراير 2012 معترضة على الطلب الذي تقدمت به "بهارتي" لوقف تنفيذ الحكم، وادعّت "إيكونت" في إفادتها المضادة أن مزاعم بارتي المتعلقة بتأثير الحكم المذكور في حال تنفيذه كما هو مشار إليه في الفقرتين 5.1 و5.2 في طلب "بهارتي" غير صحيحة، وقامت "إيكونت" بتقديم بيان صحفي صادر عن بهارتي بتاريخ 27 يناير 2012 أفادت فيه بها يلي:
"نودّ أن نؤكد لعملائنا والعاملين لدينا وشركاء أعمالنا أن الحكم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على عمليات الشركة أو قدرتها على الإلتزام بواجباتها تجاه أصحاب المصلحة".
يمكنكم الحصول على نسخة كاملة من الإفادة المضادة لشركة "إيكونت" من المحكمة الفدرالية العليا في كادونا أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني: www.econetwireless.com
ملاحظات:
قامت شركة "بهارتي إيرتل" بالإستحواذ على الأصول الأفريقية لشركة "زين الكويتية" في صفقة وصلت قيمتها إلى 10,7 مليار دولار أميركي، ووصلت قيمة الحصة النيجيرية في الصفقة إلى 4.5 مليار دولار أميركي، وهذا يعني أن قيمة 5 في المائة من أسهم  "إيكونت" في ذلك الوقت كانت 22% مليون دولار أميركي.
# تم إدراجها
ملخص عن النقاط الأساسية الواردة في الحكم:
"المحكمة الفدرالية العليا النيجيرية في كادونا، القسم القانوني : يوم الثلاثاء الواقع في 24 يناير 2012
أمام سعادة قاضي العدل إم. إل. شعيبو
قضية رقم: إف إتش سي | ك. دي | سي إس|39|2008
(جهة الإدعاء):
"إيكونيت وايرلس إنترناشونال"
(المدعى عليه):
1-      إيكونيت وايرلس نيجيريا (التي تعرف حاليا تحت إسم بهارتي إيرتل نتواركس)
2-      لجنة شؤون الشركات
الأطراف: المدعى عليه الأول (بهارتي آيرتل نتواركس) ممثل في المحكمة
الحضور: سييالايو أوجو عن المدعّي (إيكونتي وايرلس إنترناشونال)
شيهو مصطفى عن المدعى عليه الأول
ديكسون إيبوبيديكي يحمل خلاصة الدعوى للسيد شوكووما الخاصة بـالمدعى عليه الثاني
الحكم
خلاصة الحكم الصادر عن قاضي العدل شعيبو.
ملخص عن خلاصة نص الحكم الخطي
الصادر بتاريخ 20 فبراير 2012
يمكنكم الحصول على النسخة الخطية الكاملة عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي: WWW.ECONETWIRELESS.COM، كما يمكنكم الحصول عليها مباشرة من المحكمة في كادونا.
وقد نص حكم القاضي شعيبو على ما يلي:
صفحة  26: "لذلك لا يوجد دليل من شهود الدفاع يشير إلى أن المدعى عليه الأول (بهارتي) قام عبر الاحتيال بتخصيص أسهم للمدعي (إيكونيت). وبالتالي فإن الدعوى المرفوعة من قبل المدعى عليه الأول بالاحتيال ما هي إلا محاولة للتغطية على عدم شرعية إجراءاته المتخذة تجاه المدعي".
صفحة 34: "وبما أن اتخاذ الترتيبات الخاصة بتوزيع الأسهم على المدعي غير قانونية، فإن تسجيل المدعّي كعضو في سجل المدعى عليه الأول كانت صحيحة"
صفحة 36: "هل يمكن  القول بالاعتماد على الأدلة الورقية والشفوية المقدمة للمحكمة أن إزالة اسم المدّعي اعتمدت على حقيقة تسجيله في سجل المدعى عليه الأول من دون أسباب كافية؟ وبالتأكيد فإن الإجابة على هذا السؤال ستكون لا".
صفحة 38: "إن إدعاء المدعي بأنه لم يتسلم إشعار مسبق عن الاجتماع (الاجتماعات) التي تم فيها إقرار تغيير الاسم لم يتم النزاع عليها في أي مكان من قبل المدعي، وبالتالي فإن للمحكمة الحق في القول بأن القرارات والموافقة اللاحقة على تغيير الاسم كانت غير قانونية".
صفحة 39: "ولكن وانطلاقاً من الأدلة التي تم تقديمها إلى المحكمة من قبل شهود دفاع المدعى عليه الأول، لا يوجد ما يشير إلى تكبد الجهة المعترضة (بهارتي) أي خسارة. لقد توصلت في السابق إلى أن الإلغاء وعملية التصحيح التي أعقبته، كانا غير قانونيين، وبالتالي فشل مقدم الإفادة المضادة بإثبات الإدعاءات الواردة في إفادته المضادة".
البيان النهائي:
صفحة 39: "في ضوء ما تقدم ووفقا لما توصلت إليه، فإن الحكم كان لصالح جهة الإدعاء ضد المدعى عليه ومفاده بأن إخراج المدعّي كمساهم وعضو من سجل المدعى عليه الأول كان غير قانوني، وبأن الإجتماعات التي عقدت بعد 13 نوفبر 2003 التي لم يتم إخطار المدعي بها كانت أيضا غير قانونية وباطلة ولاغية، وبالتالي سيتم إلغاء القرارات والأحكام التي تم إتخاذها بالإضافة إلى التأثير الذي أشار إليه المدعى عليه الثاني (لجنة شؤون الشركات)".
التوقيع: قاضي العدل م. ل. شعيبو
القاضي
24�12012
*كلمات مدرجة
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة، أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts


تافيستوك
مات ريدسدال
+44 (0)20 7920 3150
+44 (0)7545 577 754





Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/4934/ar

No comments:

Post a Comment